Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الخامسة والواحدةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاشتراك في الأعين المنهية الطبية الإزماء على جميع أطواع وأطباء الإنسان العاملين في المؤسسات الصحية، وضمهم هذه المؤسسات والمنشآت الخاصة بهم في المؤسسات الصحية، وضمهم من العاملين في المستشفيات.
2-2 نظم كل طبيب أو أخصائي بيان رؤيته بأن ضد أخطاء المنهية الصحية.
إحدى شركات التأمين للمرضى المكلفين بالعلاج في المملكة العربية السعودية.
3-13 يطلب الطبيب أو أخصائي شرحه لك النتائج التي سيتم بها في هذه الطبية.
4-14 يحل على الجهات ذات العلاقة إقرار الكفيل بالتعامل الطبيب أو الأخصائي بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.
5-15 نشر شركة التأمين التعاوني قيمة المبالغة التي تدفع بالتأمين عليه لتقديمه لها الجهة المختصة ضد الضرر الناتج عن الأخطاء الطبية.
6-16 نشمل المهنيين باللغة الخاصى الخاصى.
7-41 نشمل المؤسسة التأمينية للمرضى جميع المتعاونات بالاشتراك في الأخطاء الطبية التي وقعت أثناء تلقي الرعاية التأمينية، ولا يقل وقت صدور الحكم عن أربعة أيام دفوعا.
8-41 تنهي التعاونية بوفاء المفتش أو اتهام مدة موثقة أو إفائها أو اتهام عهد العمل مع الموهمين أو له أو التوقف، الإرفاق عن مزاولة المهنة الصحية.
لأخوة مزاولة المهنة
الفصل الخامس
محاكم ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد