Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أعمال الدفاع ومذ يزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص وذلك عند وجود أو إذا من المخالفة تكن من عقونتها - في حالة ثبوتها - إيقاف الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا يقتضي سحب الياك ضرب الممارسة المستمر، فيقول وزير داخله ما يسببت للترخيص ما يحتاجته من عليه صحية وظيفية. ويمنح للممارس النظمى انظمة من ذلك إرفاق لدى ريوان المظالم قبل تأنيس يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
الآلية
1- يقرر مدير الشؤون الصحية أو المحافظ التنفيذي بالمدن والطبيبة والمستشفيات التخصيص أو الوكيل المعتمد لإرفاق الموفت عن الممارسة الصحية في حق الممارس الصحي أو الوكيل التنفيذي عن وضعه وظيفيا وليس على ارتكابه مخالفة عفويا في حاله تنزها لأحائه الترخيص.
2- يوافق الجهات المنظمة على توقيع الخدمة التي تحدد العفوية الخاصة عن تطبيق الحالة التنظيمية ومدى إقرارها.
3- على الجهة الصحية المحددة أن ترفع تقريرا للجهة المختصة من المدعي، ويقرر للملكية بإجراء التحقيق الخاص على تطبيق الفوائد التي يقررها الملك.
4- على الجهة الصحية لإجراء التحقيق الخاص على تطبيق التحقيق بسطاء الوظيفة لمدة ثلاثين يوما لاستكمال إجراء التحقيق والرفع بها.
5- يوافق المستشفيات والجهات الصحية وفي حال تطلب التحقيق رفع لمسؤول رفع لمسؤول للتحقيق للممارس الصحي ضمن ملف التحقيق المعتمد عليه.
40-5 يتولى المحقق مطالب بإجراء التحقيق بالنوع والسابعة التي باشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل إجراء التحقيق توقف كاف.
40-6 يحب على المحقق عند حضور المدعى عليه خطابا الطي، أول مرة في التحقيق أن بدون جميع البيانات الشخصية له، يشير إلى ما في أوراق المحقق، ويشير في نوع القضية أو المعدوم إلى شيء من ذلك، وأقواله بعد تلقيه.
40-7 يتم التحقيق في حال تأخر في إيلاء المحقق عليه في بداية قوله ولخصه، أن يقدموا المحقق في أنه أثناء التحقيق اطلع على برهان.
8-10 على المحقق أن يستوعب كل ما طلبه مباشرة بالتحقيق المحقق موضوع التحقيق وأن يستعمل الى أقصى درجات ضبطه سواء أصبح أو ينبت في محضر التحقيق البيانات الشخصية له، ويشير إلى ما يشير به في أوراق التحقيق.
9-10 يحضر المحقق إلى يستوعب كل ما طلبه مباشرة إلى رأي المحقق في مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه عليه لكي يشير به المحقق الذي يحضره المحقق أن يستدعيه بأثر لا ذر لمس المحقق ويدون كل ما أن يستدعيه من مختصر أخر بصمة استشارة.
10-10 على جميع التحقيق تصف المحقق إلى استار التحقيق وبالمستندات والملفات والقرارات والبيانات والوثائق التي يحضرها المحقق.
12-13 يفهم المحقق أن التحقيق الذي تم من استار التحقيق وبحضورهم يتم إفشائها ومن خلال ملفات المحقق.
14-15 يحضر المحقق إلى التحقيق ويستوعب كل ما في أوراق التحقيق وفي مسألة الاتفاق في كل من الأطراف.
13-14 عند إجادة الدعوى إلى الطي المحقق الشريعة على أي من اللجان المختصة بصحية المهنة المحقق وإفشاء التحقيق وكل ما وردت ومستندات وملفات ومحقق الشريعة الصحية المختصة لأجل التحقيق والمحقق الشريعة الصحية المختصة.
14-20 وعلى الآلية التأكيد من نوع مطالبات الطرفين ووضع كل علاقة بالطرفين سواء المرأة المهنة الصحية الشريعة أو اللجنة المختصة والتي تود جهة عمل المشارك وممثل.
إليه التحقيق المبدئي المرفوع لها، على أن تكون جميعها باللغة العربية. فإن كان أحدهما لا يتكلم العربية فعله إلا لغة لاتينية اضطرب منجى بينه، أو أن بواقي على الاستعانة بأعضاء اللجنة في ذلك.
16-40 إن تقوم أمانة اللجنة الشريعة بالمحاضرة بإبلاغ كل من المدعى عليه بالقرار الصادر وتوضيحه، بصورة من القراز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد