Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل الادعاء العام، الهيئة الصحية المشترعة (الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
اللائحة
1-36 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما بعدل المكافأة التي تصرف له الهيئة عن كل جلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد