القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الادعاء العام، الهيئة الصحية المشترعة (الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير. اللائحة 1-36 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما بعدل المكافأة التي تصرف له الهيئة عن كل جلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢