القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسنم الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التتريقة موعد العلم بالخطأ المهني. اللائحة 1-37 يطلق العلم بالخطأ المهني في تاريخ المقرر المعد من المحقق المختص وفقا لما ورد في المادة الزابعة واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢