Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسنم الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التتريقة موعد العلم بالخطأ المهني.
اللائحة
1-37 يطلق العلم بالخطأ المهني في تاريخ المقرر المعد من المحقق المختص وفقا لما ورد في المادة الزابعة واللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد