القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الخامسة والنشئون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الممارس الصحي الذي يحمل زمالة أن يستفاد هذا الوضوح لمصلحته الشخصية وأن يتزوق عليه فيما يشأه مهنته. الآتية 1-25 علاء الممارس الصحي الذي يحمل زمالة أن يطلع مريضا أو بالاجراءات التي يتطلبها حالة المريض، ويدون ذلك في ملفه. المذكرات الطبية والمهنيات الفصل الثالث المسؤولية المهنية الفرع الأول المسؤولية المدنية ¹

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢