Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الخامسة والنشئونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي الذي يحمل زمالة أن يستفاد هذا الوضوح لمصلحته الشخصية وأن يتزوق عليه فيما يشأه مهنته.
الآتية
1-25 علاء الممارس الصحي الذي يحمل زمالة أن يطلع مريضا أو بالاجراءات التي يتطلبها حالة المريض، ويدون ذلك في ملفه.
المذكرات الطبية والمهنيات
الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
الفرع الأول
المسؤولية المدنية ¹
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد