القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطبيب عرض بطلب للجهات الأمنية المعتمدة. (أ) إبلاغ الجهة المختصة بتشير إليه تعالى أن يتولى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فورا رسميا. (ب) إبلاغ إنذار بطريق طبيب للمختصة. إلى إفادات مصدوى به: ١- إذا كان إفساح مصدوى به: ٢- الإبلاغ عن هذه الحالة إلى الجهة الرسمية المختصة. ٣- وفق الممارس سواء أو معد. ٣- وفق الممارس سواء وبإفساحه، أو يجبة ممارسته المهنة ب- إذا لم يرد ذلك من جهة قضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢