القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو توجيهه إيماء ما يحدث له من تعليمات وتترشيح من خطوة البناء التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره. وللطبيب في حالة أي إمراض للمريض توضيح المريض بالخطور أن يقر وفقا لما يعلمه عليه الآلثة 1-18 على الممارس الصحي بيان المضاعفات المحتملة غير القابلة للوقاية أو العملية الجراحية للمريض أو ذويه في مرض 2-19 على الممارس الصحي وضع إرشادات العلاج للمريض أو تفاصيل حالة الطبية إلا للطرف نفسه أو ذويه ويشرح لهم المريض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢