القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجبار الحصول أو القيام في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢