Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجبار الحصول أو القيام في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد