Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي - فور ممارسته لمشغله أو إصابته بمرض - أن يبلغ الجهات المختصة، و/أو يصف الحالة.
اللازمة
١-١١ على الممارس الصحي أن يبلغ الجهات المختصة و/أو يرسل بياناته.
٢-١١ على الجهة المختصة في الوظرة المعرضة للمرض يجب التبليغ عنها، ويحصل بطلبها على الموقع و/أو البيانات الوقائعية والطبية والخاصة بالممارسة المهنية، ويصدر ذلك قرار من الوزير. وأن يتم تدوين ذلك بشكل واضح على أي يكون ممارس الصحي.
٣-١١ على الممارس الصحي أن يصر قرار وتفويضات تنظم عن الأمراض المهنية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يعمل بها الممارس الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد