Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتبايع التطور العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارت الممارسات الصحية تحسين حضوره للندوات والوحدات وقفا لتحهددها الهيئة.
يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التخدير والعلاج غير المعتمد بها أو المحظورة في المملكة.
الآتية
1-7 يتم تنمية المعلومات والتنوهات العلمية والتحضيرية والمحاضرات والمشاركات في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين ويوضح ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقب أو إعادة التشغيل أو تجديد التركيبات المطبوعة المعنية
2-7 تضع الهيئة للممارسين الصحي وواضا استنباط صواب تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات التعليم المستمر والممارسات المهنية التي يطور وتنوع الممارسات المطلوبة على أن يكون ذلك في ضوء كل وضع للممارسين الصحي وتحت انهى هذه الضوابط الناظمة العلاقة المهنية وترتيبين على المنشأة صحية تمنحي الممارس الصحي نحو المريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد