القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوازن الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله علاقات والقيود السياسية في المملكة من استقلال. اللازمة: 1- علاء الممارس الصحي احترام حيوي ولقاء للممارس الطبيعة المتمتمدة. 2- يسرى دليل أخلاقي الممارسة الصحية والآداب التي تتضمنها المهنة هيئة على ممارسي المهنة الصحيحة. 3- يظهر على الممارس الصحي تصور أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم 4- موافقة خطية من المريض. 5- ب موافقة المهنية الصحية. 6- أن يكون القارئ علمه متمتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢