القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ
التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ
ساري المفعول
السعودية
·
Ministerial Decision
4100008380
عرض المصدر الرسمي
المواد
5 مواد
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الرابعة