التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100008380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه التعليمات التفيدية وفقا للجدول رقم (٢) المرفق، وييكون احتساب المقابل المالي في القرى ونطاق خدمات أي من البلديات وفق ما هو محدد في بلديات التصنيف الخامس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد