القانوني

التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100008380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه التعليمات التفيدية وفقا للجدول رقم (٢) المرفق، وييكون احتساب المقابل المالي في القرى ونطاق خدمات أي من البلديات وفق ما هو محدد في بلديات التصنيف الخامس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٧