القانوني

التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100008380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية، إنما وردت في هذه التعليمات التفيدية، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك؛ الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. التعليمات التفيدية: (٢٤) ساعة. البلدية: المحل التجاري؛ المحل التجاري:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٧