القانوني

التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100008380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه التعليمات التفيدية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢. جدول رقم (1) المقابل المالي الرقم إصدار تصريح بالعمل لمدة (٢٤) ساعة شرعية رقم - مساحة أكبر من ٥٠٠٠ م² المحلات التجارية شرعية رقم - مساحة أكبر من ١٠٠ م² شرعية رقم - مساحة أكبر من ١٠٠ م² شرعية رقم - مساحة أكبر من ١٠٠ م² محلات الغير الزروت السيارات * يحصل المقابل المالي في الشرائح المعددة على أساس مجموع قيمة المقابل المالي في الشرائح التي تنطبق على الخدمة * في كل الجدول يجب أن يتجاوز المقابل المالي في الشرائح التي تنطبق على الخدمة الرقم مقدار الرسم (ريال) الوحدة التصنيف التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع التصنيف الخامس شريحة رقم 1 - مساحة ال ٥٠٠ م² شريحة رقم ٢ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٣ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٤ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٥ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² المطالب والمطامع وما في حكميا شريحة رقم ١ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٢ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٣ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٤ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٥ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² مدن الملالي والتفريغه شريحة رقم ١ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٢ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٣ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٤ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² شريحة رقم ٥ - مساحة أكبر من ٥٠٠ م² * يحصل المقابل المالي في الشرياح المعتمدة على أساس مجموع قيمة المقابل المالي للوحدة * في كل الأحوال يجب أن لا يتجاوز المقابل المالي للتصريح لسنة الوحدة ١٠٠٠٠ ريال الرقم الخدمة الوحدة مقدر السرسوم (ريال) الرقم شريحة رقم 1 - مساحة ال م² شريحة رقم 2 - مساحة أكبر من ال م² الرقم الخدمة مقدرارسم (ريال) الرقم شريحة رقم 1 - مساحة الى ٥٠٠٠ م² ,١,٧٠ ,١,٢٠ ,١,٢٥ شريحة رقم 2 - مساحة اكثر من ٥٠٠٠ م² ,١,٦٥ ,١,٤٥ ,١,٦٥ شريحة رقم 3 - مساحة اكثر من ٥٠٠٠ م² ,١,٦٥ ,١,٢٥ ,١,٢٥ شريحة رقم 4 - مساحة اكثر من ٥٠٠٠ م² ,١,٦٥ ,١,٢٥ ,١,٢٥ شريحة رقم 5 - مساحة اكثر من ٥٠٠٠ م² ,١,٦٥ ,١,٢٥ ,١,٢٥ الاشغال المتجولة المرات المتجولة * يحتسب المقابل المالي في الشرائح جميع قيمة المقابل المالي في الشرائح التي تنطبق على الخدمة ** في كل الأحوال يجب ان لا يتجاوز المقابل المالي للتصريح للسنة ٢٠٢٠ ,١٠٠ ريال جدول رقم (٢) تصنيف البلديات لتطبيق أحكام هذه اللائحة التصنيف الأول (١) أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض) الثاني (٢) أمانة منطقة القصيم (مدينة حائل) الثالث (٣) بلدية محافظة الخرج (مدينة الخرج) الرابع (٤) بلدية محافظة الدرعية (مدينة الدرعية) الأمانات والبلديات (١) أمانة منطقة الرياض (٢) أمانة منطقة القصيم (٣) بلدية محافظة الخرج (٤) بلدية محافظة الدرعية البلديات (١) بلدية محافظة الطريف (٢) بلدية محافظة حائل (٣) بلدية محافظة الخرج (٤) بلدية محافظة الدرعية ملاحظة: النص المكتوب في الصورة هو جدول يحتوي على تصنيفات وأسماء بلديات، وهو نص عربي. وزارة الشؤون الثقافية والتربية Ministry of Culture & Education التصنيف الراعي الاعتمادات والبلديات (1) بلدية محافظة أهلج (2) بلدية محافظة حوطة ضمير (3) بلدية محافظة عانز (4) بلدية محافظة السيل (5) بلدية محافظة حريمة (6) بلدية محافظة حوطة ضمير (7) بلدية محافظة حوطة ضمير (8) بلدية محافظة حوطة ضمير (9) بلدية محافظة حوطة ضمير (10) بلدية محافظة حوطة ضمير بلديات (ج) (11) بلدية محافظة أهلج (12) بلدية محافظة حوطة ضمير (13) بلدية محافظة عانز (14) بلدية محافظة السيل (15) بلدية محافظة حريمة (16) بلدية محافظة حوطة ضمير (17) بلدية محافظة حوطة ضمير (18) بلدية محافظة حوطة ضمير (19) بلدية محافظة حوطة ضمير (20) بلدية محافظة حوطة ضمير بلديات (د) (21) بلدية محافظة أهلج (22) بلدية محافظة حوطة ضمير (23) بلدية محافظة عانز (24) بلدية محافظة السيل (25) بلدية محافظة حريمة (26) بلدية محافظة حوطة ضمير (27) بلدية محافظة حوطة ضمير (28) بلدية محافظة حوطة ضمير (29) بلدية محافظة حوطة ضمير (30) بلدية محافظة حوطة ضمير بلديات (ه) (31) بلدية محافظة أهلج (32) بلدية محافظة حوطة ضمير (33) بلدية محافظة عانز (34) بلدية محافظة السيل (35) بلدية محافظة حريمة (36) بلدية محافظة حوطة ضمير (37) بلدية محافظة حوطة ضمير (38) بلدية محافظة حوطة ضمير (39) بلدية محافظة حوطة ضمير (40) بلدية محافظة حوطة ضمير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٧