القانوني

التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100008380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحسب المقابل المالي للمحلات التجارية بالعامل لمدة (٢٤) ساعة على أساس المتراعي وفقا لما هو موضح بالجدول رقم (١) المرفق، مع مراعاة أن يكون احتساب المقابل المالي في الشراح المتعددة على أساس مجموع قيمة المقابل المالي في الشراح التي التطبق على النشاط التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٧