القانوني

اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريف يقصد بالعبارات التالية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها: المشروع: مشروع دفتر أعمال والتزامات الجهات الحكومية ضمن برنامج التحول الى المحاسبة الموحدة على أساس الاستحقاق. الجهة الوجهية: الجهة التوجيهية في وزارة المالية لمشروع التحول الى المحاسبة الموحدة على أساس الاستحقاق. الجهة المركزية: الجهة المركزية في وزارة المالية لحصر وقياس وإثبات أصول والالتزامات الجهات الحكومية. الجهة: مركز الاستحقاق. دليل مماية ومميزات المحاسبة ضمن إطار العمل لجهات القطاع العام: دليل مماية ومميزات التقارير المالية ذات المرجع لأهم لقاعات القطاع العام. دليل السياسات والإرشادات المحاسبية للقطاع العام: دليل السياسات والإرشادات المحاسبية التي تعتمدها في الجهات الحكومية. فريق العمل: فريق عمل حصر وتقييم الأصول والالتزامات. دليل إجراءات حصر وتقييم الأصول والالتزامات: اللجنة التقنية لبناء مصر وحرائط والأرشيف في هيئة الحكرية مشروع تقييم الأراضي والمناطق وهو مشروع تقييم كافه الدراسات والملابى في مختلف مناطق المملكة للجهات الحكومية في المملكة والمنهجية والتي تتمثل في هيئة العامة لأعراف الدوله والجوات العربية السعودية المركز الوطني للمحفوظات والمخططات اللجنة التنظيمية لجلسة حصار الولايات والارتزامات في الوحدة المائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٠٦