القانوني

اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف وصلاحيات ومهمات اللجنة: ١- الأهداف: الإرشاد المبادر على تنفيذ عمليات حصار أولى والالتزامات الجهة الحكومية لإعداد الأرضية الارتفاعية للأول، ومالية الجهة الحكومية لتنظيم بشكل كامل بمقايير المخطط العام المتبعية على أساس الاستثنائي، وذلك وفقا لداخل حصر وتقييم أعمال والالتزامات الجهات الحكومية والدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول والالتزامات الجهات الحكومية وتعليمات. ٢- صلاحيات اللجنة: يكون اللجنة مسؤولة عن التحقيق والتقييم وقيامها بعملية، بما في ذلك الحصول على المعلومات والبيانات والمستندات والوثائق والاطلاع وتقديمها للمسؤولين، والاستعانة بمستشارين في داخل الجهة، أو من خارجها بعد استكمال الإجراءات النافذة للزمة. ٣- مهام اللجنة: ٣.١ شرح على اللجنة كما يلي: ٣.٢ تشكيل فريق من الأعضاء والالتزامات في الجهة الحكومية وتوفير المعلومات المطلوبة لفاعلية تنفيذ المشاريع والالتزامات المطلوبة منها لمعايير المخططة لفضاء المياه على أساس الاستحقاق والاستفتاح والارشادات الخاصة بالمائية لفضاء المياه على أساس الاستحقاق والاستفتاح والارشادات الخاصة بالمائية. ٣.٣ تنفيذ مقرري أعمال وتقييمات الجهات الحكومية والالتزامات الجهات الحكومية والتحقيق والتقييم. ٣.٤ وضع إجراءات إضافية عند الحاجة لتفصيل الأصول والالتزامات في الجهة وتوزيعها بما يقطع جودة المخرجات ويحد من الأخطاء بما يدر من ملاحظات. الخاتمة التجميعية لهذه الرسالة في خدمة الحكومية 3.5 تقدير الأعمال الإرشادية للأصول التي تدرج ضمن فئات أصول حدوا لها الدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول بالجهات الحكومية مدى الاعتمادة واليسر التاجي موحد والأصول التي لم يحدد لها الدليل المذكور أعمارا انتاجية وذلك في شء الأساس والاعتبارات الواردة في معايير الممارسة للقطاع العام ذات الحالة بهذه الأصول ومن خلال الاستعانة بغيره مقتضية غير مقتضية من داخل الجهة أو من خارج الجهة في حال عدم توفر هذه الخبرة أكيدا وذلك بعد استكمال الإجراءات التناحية اللازمة ورفعها إلى الجهة المعنية وتبقى لها 3.6 الموافقة مع اللجنة المركزية بما يشار إليه وتكوين مخصصات للحدون المشكوك في تحضيرها مقابل اشتراطات القانون الدولي ذات الصلة وبإجراء تعديل وذلك 3.7 متابعة تأهيل المهنيين والاتفاق مع اتحاد الخليج والاشتراط على تنفيذ الهبات الحكومية وإجراءات التقييم المعايير وبإرابع أن تفه هذه السياسات مع ظروف الجهة وضروراتها بحيث يبتع مخصص أفضل تظهر ضمنت لمحل الدراسة الموفقة 3.8 متابعة الزعم بالحق بالرخصة وتوفيق وتقرير التراخيص في الخطوة وأخذ الإجراءات الملازمة لمناجعة بشكل أتى 3.10 تنفيذ مخرجات البحث العلمية وتقديم التقرير حسب الأصول والمستندات والوثائق الموفقة وفي إعداد الإرشادات اللازمة 3.11 التخفيق من اكتمال اتفاقيات بالات ووالصالت والمستندات والوثائق الموفقة وفي تحديد الجهة المعنية والاتفاق بما يترتب على إشاعات إعطائه تضفيها تحصيلا للجهة المعنية 3.12 الاستفسار من اللجنة المركزية عن أي أمور أو إشكاليات ذات صلة بعمليات حصر وإبداء أصول والالتزامات الجهة 3.13 التنسيق مع اللجنة المركزية والهيئة العامة لإعداد الدليل وعبد الالتزامات - أي جهات حكومية أخرى في الدول ذات علاقة بحصر وإبداء الأصول والالتزامات، والتتفق من نسبيا المعلومات وتساي الجهود بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالفعاليات الموفقة للجهة والحوكمة والمخصصة للجهة الحكومية التعليمات التنفيذية حسب وزارة الخارجية 3.14 توفير المعلومات المرتبطة بالأصول العقارية والملاغبات التقيم العقاري ضمن مشروع تقييم الأراضي والمباني للعملة العربية السعودية والخليج سيتم تنفيذها مركبا من طرف وزارة المالية 3.15 الطرف إلى اللجنة المركزية بما يقتضي من تدابيل في ملكية أصول أو السيطرة عليها أو تحمل التزامات بين أكثر من جهة حكومية وتتحدد ما يرد من تعليمات بشأنها 3.16 التنسيق مع اللجنة المركزية بشأن تقدير التكلفة المترتبة (القيمة العادلة) للأصول التي لا توفر معلومات عن تخلفاتها وغيره لما يتعلق بملكية وأصول ومساءلات المحاسبة للقطاع العام وللإلتزامات غير العقارية وتتفيد ما يرد من تعليمات بشأنها 3.17 رفع تقارير وبيانات حصر وإيضاءات والالتزامات وسدء من المستندات المؤيدة للإيرادات بصفة دورية إلى اللجنة المركزية ووضع الموائمة ما يرد منتها من ملاحظات والإجابة على يرد منها من اسفارات المركزية الالتزام التخطيطية لحصة حصار الأصول والالتزامات في الجهة المعنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٠٦