القانوني

اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية اللجنة والمصوتو إليها ستتمتثلوا: بشيل نطاق عمل اللجنة بموجب ما ينطبق على وجه اللجنة من ولائزات ومميزات المحاسبة للمقاطع العاملة المعنية على أساس الاستحقاق والسياسات والإرشادات. المحاسبة للفضاء العامل المعنية على أساس الاستحقاق. أصول والزراعية أصول والزراعية أصول الغير معمولة مخصصات التزامات ومعدات المخزون مخصصات التزامات ومعدات التزامات منافع الموظفين التزامات الموردين والمقاولين. تكاليف الاقتراض المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة الأدوات المعالجة الاستثمارات في المنشآت المسبلة عليها والشفية والمشاريع المشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٠٦