القانوني

اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: تطبق هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اللجنة المركزية. ويتبع سيراها بانهاء الأعمال المكلفة بها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٠٦