اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42105
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
تطبق هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اللجنة المركزية. ويتبع سيراها بانهاء الأعمال المكلفة بها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد