القانوني

اللائحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات الأصول والالتزامات في الجهة الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية اللجنة واجراؤها سير عملها: ١. تشكل اللجنة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، يتم تسمية رئيس اللجنة وأعضاؤها على أن تتضمن العضوية ممثلين من الإدارات والأقسام ذات الصلة بما في ذلك: * الشؤون المالية والحسابات. * الشؤون والصيانة. * البرامج والمشاريع. * الخدمات والمساعدات. * المنافذات والعقود. * المشتريات. * تقنية المعلومات. ٢. تلجأ اللجنة إلى متابعة ومتابعة المسؤول الأول للجهة التي تختص بالصول والالتزامات. ٣. ترفع تقارير وأعمار اللجنة بعد اعتمادها من المسؤول الأول، على الجهة التي تختص بالصول والالتزامات. ٤. تقضي عضوية اللجنة بسؤؤول الأول في الجهة من بشأن عضوية أي سب، ويشمل هذا سبؤولية على سب، سيتم العمل على سب. ٥. يولي رئيس اللجنة الجهة التي تختص بالصول والالتزامات بالنظر مع اللجنة الجهة المعنية. ٦. يبلغ عضو اللجنة الإجراءات التي اتخذت وجهود اللجنة والالتزامات بالجهات ذات الصلة بما في ذلك: * طرق ومراسلة الجهات المعنية في أعمال اللجنة. كما يجب عليه إعطاء باللجان بالجهات المعنية. ٧. تعقد اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة أعمال اللجنة فيما يخص التخطيط والالتزامات. ٩. يكون أمين اللجنة من موظفي الجهة ويكون مسؤولا عن تنفيذ الأعمال اليدارية بما في ذلك حضور اجتماعات اللجنة وتدوين المحاضرات والقرارات دون أن يكون له حق التنصيت، وتوثيق المحاضر. ويعداد مشجوع جدول أعمال اجتماعات اللجنة والمذكرات المرفقة به، وإرسال الدعوة اللجنة التقنية قصر مريم الرسول الارتباطات في اللجنة المعمارية لغرض الاجتماعات، وينبغي قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية وتتابعه تنفيذها، وإعداد مشاريع تقارير ومذكرات اللجنة ووضع من بهم حضوره اجتماعات اللجنة والحصول على ما تطلبه اللجنة من معلومات وبيانات ومستندات. 10. لإجراء المراجعة/مراجعة الاستحقاق وإعداد القام اللمحاسبة تبين لحضور اجتماعات اللجنة وعماله فرق العمل كمن يكون له منهم حتى التصويت على القرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٠٦