اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر شهادة التصنيف، لإعادة التصنيف، الرق و أو الإضافة أو الحذف، التعديل بعدة لا تزيد
عن (٦٠) يوم عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد