القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر شهادة التصنيف، لإعادة التصنيف، الرق و أو الإضافة أو الحذف، التعديل بعدة لا تزيد عن (٦٠) يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩