القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد بالعادة (الثانية)، يتم البيع في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩