اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المقاول نماذج التنسيق في الموقع الاختياري للوزارة بناء على المعايير والشروط التالية:
أجمالي الأعمال والمرافقية، مشتملة على صيانة الدخل، شامل الخدمات والمعدات، إجمالي الأعمال، إجمالي النفود والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي المخزون، توزيع مصادر الدخل.
٢. الكادر الإداري والفني (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات الجهة الفنية للاختصة الخاصة بالتنسيق.
٣. معلومات المشروع السابقة والجارى تفضيها من حيث إجمالي تفضيهما من حيث إجمالي
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرقم: ١٤٢٦/٢٠٢٢
التاريخ: ١٤٢٦/٢٠٢٢
المرفق: ٢
المرفقات:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد