اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفع المقاول بإعادة تصنيفه فيه تقديم ملف يوضح إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعون يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد