القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رفع المقاول بإعادة تصنيفه فيه تقديم ملف يوضح إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعون يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩