القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب المقاول التصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعون يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩