اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طلب المقاول التصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعون يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد