اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة المؤرخة والمصدقة من محاسب قانوني مخول له بمزاولة المهنة، والمؤيدة في برنامج القوائم والبيانات والإيضاحات التي تقررها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وبالغة مع ضرورة التبليغ بصورته المواردة في نظام الدفاتر التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد