القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة المؤرخة والمصدقة من محاسب قانوني مخول له بمزاولة المهنة، والمؤيدة في برنامج القوائم والبيانات والإيضاحات التي تقررها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وبالغة مع ضرورة التبليغ بصورته المواردة في نظام الدفاتر التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩