اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد تعديل مجالات التصنيف، إعادة التصنيف، التشبيه، والمنح، التشغيل والصلاحيات التالية:
أولا: بنكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: التشطيب والتشغيل والصيانة.
ثانيا: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وتتفق لذلك الأنشطة لأغراض
www.momra.gov.sa
@saudimomra
[email protected]
+966 11 456 3196
+966 11 456 9999
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرقم: ٤٢٧٤٤٥٠٠
التاريخ: ١٤٤٣/٩/٢
المرفق: ٢
الموضوع:
يقدم المقاول طلب التنسيق متضمنا ما يلي:
١. نماذج التنسيق.
٢. السجل التجاري أو ما يعادله (مفعل) متضمناا (أنشطة) التنسيق المطلوبة.
٣. قائمة المذكرات المالية (حساب الإعمال والاختصار) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.
٤. البياض التفتيشية ووثائقها، وأعداد وخرائط الحدود الإدارية والفنية.
٥. موافقة من الجهات المختصة أو على نقل نسبة إنجاز المشروع عن التفيذ، ٣٠٪
مشاريع الصناعية والتشغيل والخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد