اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على أن لا يتجاوز مدد التمديد (٩٠) تسعون يوما من تاريخ نهاية الشهادة، إذا لم تمكن الوكالة من إنهاء إجراءات التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد