القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على أن لا يتجاوز مدد التمديد (٩٠) تسعون يوما من تاريخ نهاية الشهادة، إذا لم تمكن الوكالة من إنهاء إجراءات التصنيف لأسباب تعود للوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩