القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حدث أي تغيير على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يوجه على التصنيف (الاسم التجاري، الموحدة، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، معزا طلب العلم والمعلومات والبيانات. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم : ٤٢٠٧٤٥٠ التاريخ : ١٤٤٦/٦ / المرفق : ٢ الصرفطان Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩