اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300274450
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدث أي تغيير على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يوجه على التصنيف (الاسم التجاري، الموحدة، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، معزا طلب العلم والمعلومات والبيانات.
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرقم : ٤٢٠٧٤٥٠
التاريخ : ١٤٤٦/٦ /
المرفق : ٢
الصرفطان
Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد