القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300274450

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد بالبند (الرابعة عشرة) يحق للمفتشين القيام بما يلي: أولا: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة. ثانيا: الاطلاع على الصور والمستندات المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالبوكالة. رابعا: إعداد التقارير عن جميع المخالفات ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالبوكالة. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم: ٤٢٠٧٤٥٠ التاريخ: ١٤٤٢/٩/٢ المرفقات: ٢ تختص اللجنة بالانتراضات والمقاولين على قرارات التصنيف، وهي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقا ما في المادة (٢) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر تنفيذ أو وثائق أو مخالفات تعالج اللجنة من أي جهة أخرى. ينوز للجنة البلدية بالاطلاع على نتائج أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة. ب استدعاء مفتش - محرر محاضر المخالفات أو بيانات ذات صلة بمعروضة أمام اللجنة يجب أن ترفع اللجنة إلى الجهة المختصة أي خبر، فيتعين عليها إحالتها - عن طريق رئيس اللجنة إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة. تصدر اللجنة قراراتها باللجنة تستصيب الأسباب، ويحل تعالى الأصوات بحكم صوت الرئيس المرجح، وتتخذ قرارها بعد صووره مع أمين المكتبة الإدارية بوقت تفضيله. يجب أن تكون قرارات اللجنة ضمن إبلاغه القرار، والرد على جميع المنفوع التي تثارها المخالف - إن وجدت. يبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صووره وامتناعه من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٩