اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للقيام بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، تقوم الوزارة على سبيل المثال وبعضها:
١/١٥: توعية أفراد المجتمع وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإيذاء - بمفهوم الإيذاء وخطورته ويإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وإيضاح أفضل الطرق الوقائية منه والتمامل
منه، وتوعيتهم بحقوقهم الشرعية والنظامية، وتتضح بأمر الإرشاد الأسري، بما يساعد على مماية الظواهر السلوكية التي تساهم في إيذاء بيئة مناسبة لحقوق الإيذاء، والوزارة ب سبيل القيام بذلك التسويق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
١/٢٥: رصد إجراء البحوث العلمية والدراسات التخصصية ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء، والعمل على تطبيق وتثبيت البرامج التدريبية لمجمع المعين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منظور الوزارة، والأقضاء والحقيق والتطبيق والأخلاقياتين، وغيرهم من الجهات الأخرى ممن لهم علاقة بالحماية من الإيذاء.
بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة على مستوى المملكة، والتسقيق به هذا الشأن مع الجهات الأخرى العامة أو الخاصة المتعامل مع حالات الإيذاء، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة على مستوى المملكة، ويمكن الاستفادة منها في وضع آليات علاج تلك الظاهرة، وبإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد