اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١٢/١٢ : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشر من النظام، تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بوضع آلية مناسبة يتم من خلالها متابعة القضايا التي تحيلها إلى جهة الضبط، ورفع نتائجها أولا بأول، ويتم تعميمها على وحدات الحماية الاجتماعية على وحدات الحماية الاجتماعية للعمل بها، ومتابعة تنفيذها.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
٢/١٢ : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشر من النظام تحيط الشروط وغيرها من جهات الضبط الوزارة أولا باول، بما تم اتخاذه من إجراءات تخص كل قضية إيذاء تمت
مباشرتها من قبلهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد