القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٢/١٢ : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشر من النظام، تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بوضع آلية مناسبة يتم من خلالها متابعة القضايا التي تحيلها إلى جهة الضبط، ورفع نتائجها أولا بأول، ويتم تعميمها على وحدات الحماية الاجتماعية على وحدات الحماية الاجتماعية للعمل بها، ومتابعة تنفيذها. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الإدارة القانونية ٢/١٢ : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشر من النظام تحيط الشروط وغيرها من جهات الضبط الوزارة أولا باول، بما تم اتخاذه من إجراءات تخص كل قضية إيذاء تمت مباشرتها من قبلهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨