اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة، يجب على وحدة الحماية
الاجتماعية عند تعاملها مع حالات الإيذاء الأخذ ب الاعتبارات القواعد التالية:
١/١٠ : مراعاة مصالح الحالة في كافة الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
١/٢٠ : يتم التعامل مع حالات الإيذاء وفقا للمعيار التي نصت عليها المادة الثامنة من النظام وذلك بما يسمح للتقريق بين الإيذاء الخطر والإيذاء المحتمل أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم الإفادة والمساعدة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر، وفقا لما يطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له.
٢/١٠ : يرعى ب حالة الإيذاء الواقع في نطاق الأسرة آلية أتىت على الجنوب إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة ضرر أحد على الحالة، أو أن يؤثر ذلك الضرر على وضعها الأسري أو الميشي، وعلى حدة الحماية الاجتماعية الحرس على إيجاد الحلول التوفيقية التي ترضي الحالة وتحميها وترد المتضرر وتمنع تكرار الإيذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد