اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٨: تمتحر الإيذاء خطيرة إذا عن فعل الإيذاء ضرر شديد ظاهر على بدن الحالة بمستوجب التدخل الفوري للإيذاء أو منح وقوعه، أو إذا كان فعل الإيذاء شديد مما تبرر طبي
كما تمتحر حالة الإيذاء خطيرة إذا كان فعل الإيذاء يخشى منه تعرض الحالة لضرر كبير أو
متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل ممثل الإيذاء، ويهذه الحالة يتم إبلاغ
الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة من
٢/٨: إذا ظهر لوحدة الحماية الاجتماعية من البلاغ خطورة الحالة، فعملها إبلاغ الشرة وغيرها من الجهات الأمنية المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء، والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتماشى مع خطورتها.
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة
الإدارة القانونية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
والتي تخل ضمن اختصاصات الوزارة، ويتم إخذ موافقتها على ذلك. ويحالة رضضاها
لاصطحابها أو إيواها، فيتم إفهامها بأنه سيتم متابعة وضمها، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد
مرتكب الإيواء، ويؤخذ في الاعتبار رأي الحالة بشأن هذه الإجراءات.
٤/٨: تتم مقابلة الطفل بحضور اختصاصي اجتماعي أو نفسي من وحدة الحماية الاجتماعية،
وتم مساءلته بأصوله ويتناسب مع سنه، مع وجوب تأكيد كل ما نشأه أن يبره به أو يغير عليه
إرادته، ويمكن الاستعانة إليه على الأمر في حال وجود قوى معه إذا كانت المسلحة تتطلب ذلك،
٥/٨: إذا كانت ضحية الحالة طفلا إذاده من أحد الوليدين المنفصلين، فتدخلوا الحماية
الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتحديد المصادر اللازمة للأطفال للطفل، أو لأحد أقاربه،
أو لأحد أفراد أسرة، التاظر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة. وعلى
من يترخص على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أخرى
توفير حماية أفضل للطفل.
٦/٨: يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقا للشروط التالية:
- يقترص الإيواء أو الاستضافة على المرأة مهما كان سنها والطفل دون سن الثامنة عشرة.
ب - أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولاحتجه التفيدية وتعدر
إيواها لدى أسرة بديلة من أقاربها.
ج - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
د - يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة أو الاستضافة، مع أخذ التمهيد الكتابي
عليها بالتفيد بذلك التعليمات، بما يحقق المحافظة على مصلحتها وعلاقتها وتعذر
بصحتها.
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة
الإدارة القانونية
ه - مدة الإيوام ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محدده لا تتجاوز
الشهيرين، وفي حال تطلبت معاملة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى،
وذلك بموافقة الوكيل المختص.
التالية:
٧/٨: عند الموافقة على إيوام الحالة أو استقبالها، تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالإجراءات
التالية:
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
٧/٨؛ لا تخرج الحالة التي يتم إيلاؤها أو استضافتها إلا بعد التفاكد من أنها لن تتعرض لأيذاء يهدد حياتها أو سلامتها، وذلك بعد التمقيص مع بعض افراد أسرتها أو أقاربها لاستقبالها.
وتدار لدور الإيواء أو الضيافة بموجب وجود خطر يهدد حياتها أو سلامتها، يتم التواصل أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة مع افراد أسرتها بين حين وآخر لحتمهم على استقبالها، ويتمان بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.
٨/٨؛ تمكن الحالة التي يتم إيلاؤها أو استضافتها من الخروج والمؤدة أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة بشرط ألا يذكي ذلك إلا الإصراح بوجوده، ويكون ذلك متابعة دراستها، أو مزاولة عملها في حال كونها موظفة في إحدى جهة عامة أو خاصة، أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية الضرورية، أو حيل ما إذا كانت مؤشتركة في قيامات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشرف إليها الزامنا يتعاملات وحدة الحماية الاجتماعية بها.
هذا الشأن، ويكون خروجها وموعدها في تلك الحالات ولقاءات وحدات الحماية الاجتماعية بها.
وغيرها حال تنفيذها أو عدم عودتها تقوم بدور الإشراف والتنفيذ وتتولى اللقاءات من قبل الوحدة.
وغيره حال تنفيذها أو عدم عودتها تقوم بدور الإشراف والتنفيذ وتتولى اللقاءات من قبل الوحدة.
٩/٨؛ يحل مكان الإيواء صادرا نزلة إلاحدى الدور التابعة للوزارة، أو عند نزلة فيحدى الدور التابعة للوزارة، أو عند نزلة فيحدى الدور التابعة للوزارة، تقوم لجنة تشرف عليها الوزارة، تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالاطلاع المشرف على الحالة، لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ.
بحق النزيلة هي المطالبة بالتمويل.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
١/٠٨ : تصب الوزارة الداخلية من أجل توفير الحراسات الأمنية اللازمة لحماة
الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنازل التابعة للوزارة، التي تتطلب طبيعة عملها في
مجال الحماية من الإيذاء توفير الحماية الأمنية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد