القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤/٤ ينشئ مركز للبلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافة مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو من غيرهم من الجهات العامة أو الخاصة. ويقوم بعد التأكد من هوية المبلغ والبلاغ، وحصر وربطين مرافقته إن وجدت. ولا تقبل البلاغات من جهوليها. ٤/٥ يحل مركز البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة لي تنقل الحالة عنها لتتولى مباشرة مهمتها تجاه البلاغ. ٤/٦ بعد المركز البلاغات والمناذج المنظمة لتلقي البلاغات، كما يعد نظام توليق الكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه. ٤/٤ يقوم المركز بتسجيل جميع الاتصالات الواردة هاتفيا للمركز على الرقم المخصص للبلاغ ويحافظ على سريتها. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الإدارة القانونية ٥/٤: بعد المركز تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه مصنفة حسب نوع الإبلاغ، وجمس من تمرس له، وطبيعة الميل، وعدد الحالات التي تمت معالجتها. ٦/٤: تتولي الإدارة العامة اللحماية الاجتماعية بالوزارة التعامل مع أية بلاغات تصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة، وذلك بما لا يتجاوز معهم ومسؤولياتها. ٧/٤: تتولى الإدارة الاجتماعية المختصة، لتتولي بحها ودراستها ومعالجتها، أو تقوم بالرفع لأحد التوجيهات بشأنها. ٥/١: لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إبلاغ بفيزرضاء، وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا بإ ازاب جوهرية. ١/١: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإبلاغ تستم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، على أن يكون ذلك بإ ازاب الحدود. ١/ب/١: على وحدة الحماية الاجتماعية أن تخصص عن هوية المبلغ المفصح عن هوية المبلغ للحاضنة على طلب رسمي مسيب من الجهة. ويتلزم الجهات المفصح عن ها هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون فيه إشفاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨