القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بعد تلقيها البلاغ بالإجراءات التالية: ١/٧: التعامل الفوري مع البلاغ من خلال التواصل مع الحالة، وتقييم وضعها من حيث الخطر، وإجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المناسبة للتعامل مع الحالة. ولا يتطلب قبول البلاغ أو متابعته موافقة الولي أو من يمثله. ٢/٧: على وحدة الحماية الاجتماعية بعد مباشرتها لحالات الإيداع التدرج ب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات، على أن تتبع الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاحية بين أطراف الحالة. ٣/٧: إذا رأيت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصالح الحالة تقتضي بمماجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي، فعملها التاتكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه الحاجة ضررا أشد بالحالة، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار الوسائل اللازمة لمخاطبة على سلامة الحالة. ٤/٧: توفر وحدة الحماية الاجتماعية الرعاية الصحية والاجتماعية، من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها بسبب الإيداع. ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإجراءات المختصة وفق نوع الرعاية المطلوبة، ويحل عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها، تقويم الوزارة بمخاطبة الحاسم الإداري لحماة تعقيل ذلك. ٥/٧: حالات الإيذاء غير الخطير لوحدة الحماية الاجتماعية أن تبقي الحالة الاجتماعية من تقييمها أن تكي الحالة مع عائلتها، مع أخذ التهميد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة، وتمثيلهم الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الإدارة القانونية الاتصال المباشر بالوحدة، وتمكين المختصين من مواطني الوحدة من الاتصال بها ويزايرها في أي وقت لمتعابها حالتها. مع أحد التمهيد أيضا مصدر الإيذاء بالحق عن أنواع الإنذار بالحالة، والتزامه بإعلامها كافة حقوقها المشروعة، والقيام بمسؤوليته وواجبه تجاه توفير الحاجات الأساسية، وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفة لذلك. ٦/٧: يحل رفع مصدر الإيذاء لحضور وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها، لتطلب الوحدة من الشرة ضبطه واحضاره إلى مقرها حتى الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضمن، ويطلب هذا الإجراء على كل من يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تطلبوا علاقة بحالة الإيذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨