القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٩ : بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام على الشرطة، وغيرها من الجهات الأمنية المختصة الضرورية لتلبي وتوفير الحماية الاجتماعية بدخول أي موقع، وتوفير الحماية الكاملة المختصين من وحدة الحماية الاجتماعية للحماية واللحماية. ٢/٩ : للمختصين من وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لموقع الحماية إذا رأت الوحدة أن مراجعة الحالة تتطلب ذلك، وبإجماع الأهالي لتنظيم الشروط ويفترض من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية، بناء على طلب المختصين من الوحدة. ٣/٩ : في الحالات التي يقررون من وحدات الحماية الاجتماعية الانتقال للموقع لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فورا بتسهيل مهمة دخولهم إلى المواقع التي يفرض مسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية، وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة أو الاقتحام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨