القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٦/١: يعتبر كل مبلغ عن حالة إبلاغ حسن النية لما تم اتواظر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك. ٦/٢: إذا اتضح عدم صحة البلاغ، فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصالح المطالبة بمافئته وفقا للأأنظمة المعمول بها، وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض. سوى النية على المدعي. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الإدارة السابعة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨