اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦/١: يعتبر كل مبلغ عن حالة إبلاغ حسن النية لما تم اتواظر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.
٦/٢: إذا اتضح عدم صحة البلاغ، فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصالح المطالبة بمافئته وفقا للأأنظمة المعمول بها، وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض.
سوى النية على المدعي.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة السابعة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد