اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:
١/ إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها
بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية.
٢/ توفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها التي تعرضها للإيذاء
والتأكد الذي يحقق حمايتها وإدماجها في المجتمع، والعمل على إعداد البرامج التأهيلية لتلك
الحالات تمهيدا لإدامتها لأسرها.
٣/ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة، لضمان تقديم خدمات
الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني التي تعرضت
لليذاء.
٤/ سيبل لإياد بيئة خالية من حالات الإيذاء، تقوم الوزارة باتخاذ التدابير الوافية
المناسبة للحماية من الإيذاء، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالحماية من
الإيذاء والعمل على تقييد المناسب منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد