القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ يتم الإبلاغ عن حالات الإيذاء المشار إليها في المادة الأولى من النظام، وفقا لإجراءات البلاغ المحددة في هذه اللائحة. ٢/ لتنظيم كل جهة عامة أو خاصة ببلايغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلق عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغا بشأنها. ٢/٣ إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة فورا مع وجوب المحافظة على سرية هذه الملفات. ٤/٣ تحكون جهة العمل التي يبلغها أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مستولية عما يترتب على تراخيها أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة. ويطالب تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتنعون وقت حدوث الواقعة الإيذاء، ولا يفيء أو يخفف من مسؤوليتهم لم يعودوا منها لن وقت المسألة لأ سبب كان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨