اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآفات والمباريات التالية - أيما ما وردت في هذه اللائحة - المعنى الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضى السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- وحدات الحماية الاجتماعية: الدور المخصص لاستقبال ضحايا الإيذاء أو من اقتضت الحاجة لإيوائهم، سواء كانت تابعة للوزارة أو للمجاعات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصص لاستقبال الناس والفئات التي يتعذر إعادتهم لأسوهم.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات البالغة على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيبي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
- الاستفاد: قيام شخص بالحاق الضرر بخصم آخر بأية وسيلة وسكنات به ذلك ما له عليه من ولاية أو سلطة أو علاقة أسرية أو علاقة أسرة أو علاقة أو وصاية أو تهمية معيشية، وذلك بهدف تحقيق مأرب غير مشروعة.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
الإدارة القانونية
- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تكسير أو إهمال، يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخره عليه وأ سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعمالة أو كفالة أو وصاية أو تبيعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي.
- الإساءة النفسية: كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيني الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المضار، توجهه الشخص عند تعامله مع شخص آخره عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعمالة أو كفالة أو وصاية وتبيعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلتها الشرع أو النظام.
- الإساءة الجنسية: تبرزح الشخص لأجل أو استغلال جنسي غير مشروع من له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعمالة أو كفالة أو وصاية تبيعية معيشية.
- التهديد بالإيذاء: كل فعل أو قول يصدر من الشخص تجاه شخص آخره عليه أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعمالة أو كفالة أو وصاية تبيعية معيشية.
مصدر التهديد ينص بهذا الشخص من خطر إرهاقه بشخصه أو بمعالجه، من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التهديد بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
- السلطة: علاقة شرعية أو نظامية يحيط الشخص أن يفرض إرادته على ما له عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري، ويشمل الأسري، ويشمل شخص آخره عنه فيما يتعلق ببنفسه ونفسه وماله.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة القانونية
عليها الوزارة في دور الإيواء، والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيواءية،
والحالات التي ترحمها الأسير البديلة.
- المسؤولية: حالة شخص مسنولا شرعا أو نظاما عما يترتب على إفصال شخص
أخر بناء على ما تتربته به من علاقة أسرية.
- العلاقة الأسرية: رابطة عمنوية اجتماعية بين الأشخاص، تقوم على أساس علاقتي بين الزوج
والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد، وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.
- الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص آخر ترتبته به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.
- الحفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر ترتبته به علاقة
أسرية، ويشمل ذلك الحالات التي ترحمها الأسير البديلة، والجمعيات الخيرية الإيواءية التي تشرف
عليها الوزارة.
- الوساية: أن يمهد الإنسان إلى غيابه بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع
الإنابة فيه بوالدائه القاصرين.
- التبعية الميئشية: حالة يكون فيها الشخص معتمدا على شخص آخر في معيشته وثنامين
حاجاته الأساسية.
- الحاجات الأساسية: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع
حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد