اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٢: للمحكمة المختصة في حال رأت الحكم بقبوية بديلة في أية جريمة إيذاء منظورة أمامها، أن تستشهد برأي الوزارة عن العقوبات البديلة والأحكام فاعلية في تقويم سلوك المدان جريمة الإيذاء.
٢/١٢: بالنسبة لإيذاء التي تباشرها وجدة الحماية الاجتماعية وتحال للقضاء، تعد الوحدة تقريرا مفصلا عن الحالة برفق يرفع بطلب القضية، يتضمن بالإضافة لذلك مقترحات خاصة بالوقوعيات البديلة المناسبة لكل حالة، بحيث يكون للمحكمة المختصة الاسترشاد به في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد