اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٤: تحت الوزارة وتشجيع الجهات الأخرى العامة والخاصة، ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء على تقديم خدماتها للحد من الإيذاء، ومساعده من تمرضوها ولقها لأحكام الأنظمة الخاصة لها تلك الجهات، وبما يحقق أهداف النظام ولاحته التفيذية وبما لا يتعارض معها.
٢/١٤: لا يحول تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية دون المطالبة بأي حقوق أخرى أفضل لمن تعرض للإيذاء، تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد