القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43047

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة دورية كل ستين من تاريخ إصدارها، والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالا، لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٨