اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43047
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة
دورية كل ستين من تاريخ إصدارها، والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالا، لاتخاذ ما
يراه بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد