القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديدا لحكم الفقرة (١/١) من المادة (السابعة) من النظام، يندر المرتهن المدين والراهن بإيداع الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإذار البيانات الآتية: أ. مقدار الدين المضمون. ب. وصف المال المرهون. ج. تاريخ استحقاق الدين المضمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠