اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43902
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديدا لحكم الفقرة (١/١) من المادة (السابعة) من النظام، يندر المرتهن المدين والراهن
بإيداع الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإذار البيانات الآتية:
أ. مقدار الدين المضمون.
ب. وصف المال المرهون.
ج. تاريخ استحقاق الدين المضمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد