القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الثالثة)، إذا تم رهن حيازة إلى المرتهن أو العبد موافقة جميع ملاكته كتابة على ذلك، فلا ينقض عقد الرهن، فلا ينقض عقد الرهن إذا مواجهة الغير إلا بالتسجيل. دون الإخلال بأحكام التفيد إلى المال المرهون من المالكين الواردة في النظام، يتم التفيد على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكته بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التفيد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة للتفيد على الأموال المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠