القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمرهن، وذلك بخروجه من حيازة الراهن و دخوله فعليا في حيازة المرتهن أو العبد، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العبد للمال المرهون طوال مدة رهن عقد الرهن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠