اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43902
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمرهن، وذلك بخروجه من حيازة الراهن و دخوله فعليا في حيازة المرتهن أو العبد، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العبد للمال المرهون طوال مدة رهن عقد الرهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد