اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43902
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقيد عقد الرهن إلا بالتنازل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العبد إلى الأيتين:
١. الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقها بموجبها.
٢. بولاية الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشحولة بالبوليصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد