القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقيد عقد الرهن إلا بالتنازل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العبد إلى الأيتين: ١. الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقها بموجبها. ٢. بولاية الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشحولة بالبوليصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠