القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفيدا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظام، يندرج المنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال (عشرة) أيام عمل، على أن يكون الإنذار مكتوبا ومرافقا له نسخة من مستخرج التقيد المباشر، ويجب أن يتضمن الإنذار البيانات الآتية: أ. مقدار الدين المضمون. ب. وصف المال المرهون. ج. تاريخ استحقاق الدين المضمون. د. طلب تقييم المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره وقيد سند ملكية المال المرهون يقيد سند ملكية المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره، يقدم المنفذ التفيد المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: ١. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره. ب. فييد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ ج. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠